مسألة ( 289 ) : هل يجوز التمتع بالفتاة الأوربية الغربية من دون إذن وليها ؟
بسمه تعالى : إذا فرضنا أن الولي أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها في شؤونها ، فلا تحتاج إلى الاستيذان حتى في المسلمة ، أو كان من مذهبها عدم لزوم الاستيذان جاز ذلك ، بلا مراجعة الولي حتى في المسلمة أيضا ، كما أنه لو منعها من التزويج بالكفؤ مع عدم وجود كفؤ آخر سقط اعتبار إذنه .
مسألة ( 290 ) : هل يجوز التمتع بالفتاة البكر الرشيدة التي توفى والدها وبقيت أمها وقد بلغت سن رشدها من دون إذن أحد ؟
بسمه تعالى : لا مانع من ذلك إذا لم يكن لها جد من طرف الأب وإلا فالأحوط استحباباً الاستيذان منه
مسألة ( 291 ) : هل يجوز التمتع بالفتاة التي تزوجت ولكن لم يدخل بها زوجها ثم طلقها ؟
بسمه تعالى : لا يجري عليها حكم الثيب بمجرد ذلك فيجب الاستيذان على الأحوط في هذه الحالة .
مسألة ( 292 ) :
أ - عقدت امرأة باكر نفسها على زيد دون رضا وليها وعلمه ، ولما علم الولي نقض العقد ثم عقدها هو على عمرو بشهادة عدول على رضاها بالعقد الثاني ، ولكنها وبعد مدة من العقد الثاني عادت إلى زيد مدعية أنها أجبرت على العقد الثاني فهل تقبل دعواها بالإجبار بعد أن شهد عدول على رضاها ؟
بسمه تعالى : لا يقبل منها دعوى الإجبار لكن لا ينفع في صحة العقد الثاني مجرد نقض العقد بل مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يطلب الطلاق من
مسائل وردود — صفحة 100
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٠