ولياً خاصاً أم عاماً على الأحوط .
( مسألة 303 ) هل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة . قولان . الأحوط العدم .
( مسألة 304 ) طلاق الغائب والمفقود يتولاه وكيله إن وجد . وإلا جاز أن يتولاه الحاكم الشرعي بالولاية العامة على تفصيل يأتي .
القسم الثاني : شرائط المطلقة .
وهي أمور :
أولًا : دوام الزوجية . يعني أن تكون معقودة عليه بالعقد الدائم . فلا يصح الطلاق بالعقد المنقطع ولا بملك اليمين . بل للمنقطعة هبة المدة أو إبراءها بدل الطلاق وللمملوكة البيع أو الهبة ونحوها . ولا يفرق عن كل ذلك بين أن تكون المرأة مدخولًا بها أم لا .
ثانياً : أن لا تكون حائضاً أو نفساء إذا كان مدخولًا بها حائلًا وزوجها حاضر . فهنا فروض ثلاث :
الفرض الأول : أن لا تكون الزوجة مدخولًا بها . فيجوز طلاقها وإن كانت حائضاً .
الفرض الثاني : أن لا تكون حائلًا بل حامل مستبينة الحمل بمعنى صدق الحمل عرفاً على الأحوط . فيجوز طلاقها وإن كانت حائضاً . بناء على اجتماع الحيض مع الحمل ، كما هو الأقوى .
الفرض الثالث : أن لا يكون المطلق حاضراً . بل كان غائباً . ولا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو هو الوكيل الذي فوض إليه الزوج أمر الطلاق . نعم ، يشترط في صحة طلاقه إذا كان قد دخل بها الزوج قبل غيابه مضي مدة على