الفصل الأول : في شرائط صحة الطلاق
شرائط صحة الطلاق إما أن تكون للمطلق وإما للمطلقة وإما لصيغة الطلاق . فهنا أقسام ثلاثة :
القسم الأول : شرائط المطلق .
وهوالزوج بحيث يكون طلاقه صحيحاً :
أولًا : البلوغ : فلا يصح طلاق الصبي غير البالغ وإن كان مميزاً أو بلغ عشراً .
ثانياً : العقل : فلا يصح طلاق المجنون . وإن كان جنونه إدوارياً إذا كان الطلاق في دور الجنون .
ثالثاً : الاختيار : فلا يصح طلاق المكره ، وإن رضي به بعد ذلك على الأحوط . ويصح طلاق المضطر .
رابعاً : القصد : فلا يصح طلاق السكران الذي لا قصد له . وكذا كل من لا قصد له كالساهي والغالط والغاضب والمعلم الصيغة ونحو ذلك .
( مسألة 301 ) يجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة . سواء كان ولياً خاصاً كالأب أو عاماً كالحاكم الشرعي .
( مسألة 302 ) لا يجوز لولي الصبي والسكران أن يطلق عنهما . سواء كان