الفصل التاسع : في أحكام الأولاد
( مسألة 216 ) يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط :
الأول : الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله ، وكذلك مع احتمال سبق المني إلى الرحم ، وإن كان الإنزال في الدبر أوفي الخارج كالفخذ وكذلك الإنزال في فم الفرج .
الثاني : مضى ستة أشهر قمرية كاملة من حين الوطء وما ألحق به مما عرفناه في الشرط الأول .
الثالث : عدم التجاوز عن أقصى مدة الحمل وهو تسعة أشهر أو سنة والمشهور الأول . غير أن الأظهر إلحاق الولد ما دام إلحاقه محتملًا ما لم يوثق بعدمه . وهذا الأمر يختلف تبعاً لمزاج المرأة صحياً .
( مسألة 217 ) لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته لعذر أو لغير عذر ، أكثر من أقصى مدة الحمل ، ثم ولدت لم يلحق الولد به .
( مسألة 218 ) القول قول الزوج في عدم الدخول ولو اعترف به ، ثم أنكر الولد ، لم ينتف إلا باللعان في العقد الدائم .
( مسألة 219 ) لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوج بأمه بعد الزنا . وكذا لو زنى بأمه فأحبلها ثم اشتراها قبل الولادة أو بعدها .
( مسألة 220 ) قصد التبني من قبل الزوجين لأي فرد طفلًا كان أو كبيراً ، لا