الفصل الثامن : في القسمة والنشوز
( مسألة 205 ) الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات ، بالمبيت . بمعنى جواز ترك الجميع اختياراً لسفر أو غيره . ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة معها . والحاصل : أن لكل زوجة ليلة من الأربع حتى الواحدة بمعنى أنه لا يجب في الثلاث الباقية عليه شيء . فإن كانت زوجاته أقل من أربع كان الباقي له يضعه حيث يشاء ولو عند من يرغب من زوجاته ، وإن كان الأحوط خلافه . وإن كن أربعاً أخذت القسمة وقته كله .
( مسألة 206 ) إذا وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء . ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة . ولها أن تأخذ بإزاء ذلك ثمناً وإن كان الأحوط خلافه .
( مسألة 207 ) الواجب في المبيت المشار إليه المضاجعة ليلًا لا المواقعة بل يكفي أن يكون ممكناً لها من نفسه . بل يكفي أن يكون عندها
بالصدق العرفي .
( مسألة 208 ) إذا تزوج حرة مسلمة وأمة مسلمة أو حرة كتابية لو قلنا بجوازه ، كان للحرة المسلمة من القسمة ضعف استحقاق الأخرى . فيكون لها ليلتان من ثمان وللأخرى ليلة .
( مسألة 209 ) لا قسمة للمتمتع بها ولا للموطوءة بالملك أو بالتحليل من المالك . وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث . بمعنى سقوط حق