الأول : الجنون ، على التفصيل السابق في الرجل .
الثاني : الجذام . وهو مرض جلدي معدي معروف .
الثالث : البرص . وهو مرض جلدي معروف غير معد .
الرابع : انسداد محل الوطء ( المهبل ) بأحد أمور ثلاثة :
الأمر الأول : القرن . بفتحتين وهو عظم يكون فيه .
الأمر الثاني : العفل . بفتحتين . وهو لحم زائد يكون فيه .
الأمر الثالث : الرتق . وهو الانسداد الكلي .
الخامس : من العيوب : الإفضاء وهو جعل المسلكين مسلكاً واحداً . والغالب كونهما مسلك البول والدم . وقد يكون هما مسلك الدم والغائط . والظاهر أن الأول هو الموجب للفسخ . وإن كان للثاني وجه أيضاً .
السادس : العمى . وهو فقد البصر لكلى العينين .
السابع : الاقعاد . وهو العجز عن المشي . ومثله العرج البين .
ويثبت الخيار بهذه العيوب للزوج إذا كان العيب سابقاً على العقد مع جهله . وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال والأقرب الثبوت وإن كان الاحتياط في محله أيضاً . وأما تجددها بعد الوطء فالأحوط كونها غير موجبة للفسخ .
( مسألة 175 ) الخيار من جهة العيب في الرجل والمرأة معاً يثبت في الدائم والمنقطع . دون ملك اليمين والتحليل ونحوهما .
( مسألة 176 ) الأظهر أن حق الفسخ ليس على الفور ، فلا يسقط بالتأخير ، بشرط أن لا يحصل الإهمال .
( مسألة 177 ) ليس الفسخ بطلاق . ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول .
منهج الصالحين — صفحة 48
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٨