الفصل السادس : العيوب
العيوب التي توجب الخيار في فسخ عقد النكاح على قسمين : فإنها إما في الرجل يعني يتصف بها الرجل فيجوز للمرأة الفسخ . وإما في المرأة فيجوز للرجل الفسخ .
القسم الأول : عيوب الرجل أربعة :
الأول : الجنون . وهو فقد العقل بحيث أصبح المجنون لا يدرك أوقات الصلاة . والأحوط أن يكون إطباقياً ، ولا يوجب الفسخ إذا أحرز كونه إدوارياً على الأحوط . وعلى أي حال ، فهو سبب له سواء كان قبل العقد أو تجدد بعد
العقد أو بعد الدخول .
الثاني : العنن وهو العجز عن انتشار العضو . لكنه لو تجدد بعد العقد والوطء ، ولو مرة ، لم يوجب الخيار .
الثالث : الخصاء وهو قلع البيضتين أو رضهما بحيث يسقطان عن نشاطهما الحيوي . وهو سبب للفسخ إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به .
الرابع : الجب . وهو قطع العضو كله أو أكثره بحيث لا يقدر معه على الوطء أصلًا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء . أما إذا كان بعد الوطء ولو مرة ، فالأقوى أنه لا يقتضي الفسخ .
القسم الثاني : عيوب المرأة سبعة :