ويتبعه أحكام هذه العناوين الثانوية .
( مسألة 1164 ) كما يمكن أن يكون التبديل بعملية جراحية ، كذلك يمكن أن يكون بالخلقة ، كما نقل حصوله لبعض الفتيات إنهن تحولن إلى رجال . وهو أمر أشبه بالمعجزة . فإن حصل لم يفرق فقهياً في نتائجه عن التبدل الاختياري ، كما سبق أن عرضنا أحكامه . نعم لا حرمة في إيجاده عندئذ .
المقصد الثالث : في فروع مختلفة في النكاح
( مسألة 1165 ) لا تحديد في الشريعة لعمر أحد الزوجين ، فيصح العقد بينهما سواء كان أحدهما طفلًا أوكلاهما . كل ما في الأمر أن الطفل يزوجه وليه . وكذا من طرف الزيادة كالمرأة التي انقطعت عادتها الشهرية .
( مسألة 1166 ) لا تحديد في الشريعة لصفات أخرى للزوجين ، كالفقر والغنى والصحة والمرض والعقل والجنون والسفه والرشد والشهرة والخمول . كما لا أهمية شرعاً لتساوي فصيلة الدم ولا كونهما من نسب واحد أومن أنساب متعددة . فيصح الزواج في كل هذه الصور بين المتشاكلين والمختلفين في هذه الصفات .
( مسألة 1167 ) العقد والطلاق وغيرهما ، كالخلع والظهار والمبارأة وغيرها ، التي تقع في المحاكم العرفية ، إن وقعت على الوجه الشرعي من جميع الجهات ، فهي صحيحة ونافذة ، وإلا فهي باطلة .
( مسألة 1168 ) ليس للمحاكم العرفية الطلاق عن الغائب والمفقود والصبي ، وجعل القيمومة للصبي ، لأن هذه الأمور منوطة بالولاية ، وهي خاصة شرعاً بالحاكم الشرعي .