والباقي للأولاد . فإن كان واحداً اختص به . وإلا قسم بينهم بالسوية .
( مسألة 957 ) إذا اجتمع الأبوان مع الأولاد ذكوراً وإناثاً ، كان لهما السدسان ، ولو كان أحدهما كان له السدس . والباقي للأولاد بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
( مسألة 958 ) إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة ، كان لأحد الأبوين الربع بالفرض والرد . والباقي للبنت كذلك .
( مسألة 959 ) إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنتين فصاعداً ، كان لأحد الأبوين الخمس بالفرض والرد والباقي للبنات بالسوية كذلك .
( مسألة 960 ) إذا اجتمع أبوان مع بنت واحدة ، كان لكل منهما الخمس
بالفرض والرد . والباقي للبنت كذلك .
( مسألة 961 ) إذا اجتمع الأبوان مع بنتين فصاعداً . كان لكل منهما السدس والباقي للبنتين فصاعداً بالتساوي . كله بالفرض .
( مسألة 962 ) لو اجتمع الأبوين مع زوج أو زوجة بدون الأولاد . كان لأحد الزوجين نصيبه الأعلى وهو النصف للزوج والربع للزوجة . ولأحد الأبوين الباقي .
( مسألة 963 ) لو اجتمع أحد الزوجين مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات . كان للزوج الربع وللزوجة الثمن . وللبنت الواحدة النصف وللبنات الثلثان ولأحد الأبوين السدس . وهذا كله بالفرض . فإن بقي شيء يرد على أحد الأبوين وعلى البنت بنسبة الفروض . وإن كان هناك نقص ورد على البنات .
( مسألة 964 ) إذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت ، كان للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنت الباقي . ولوكن متعددات قسم الباقي بينهن بالسوية .
منهج الصالحين — صفحة 250
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٥٠