الفصل الثالث : في كيفية الإرث : لمراتب القرابة الثلاث
المرتبة الأُولى : الآباء والأبناء
( مسألة 949 ) للأب المنفرد تمام المال بالقرابة . وللأم المنفردة أيضاً تمام المال ثلثه بالفرض والباقي بالرد .
( مسألة 950 ) لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي . والباقي للأب .
( مسألة 951 ) لو اجتمع أبوان وزوج . كان للزوج النصف ولو كانت معهما زوجة كان لها الربع ، وللأم الثلث من عدم الحاجب والسدس معه . والباقي للأب .
( مسألة 952 ) للابن المنفرد تمام المال بالقرابة . فإذا تعدد الأولاد الذكور تقاسموا تمام المال بالسوية .
( مسألة 953 ) للبنت المنفردة تمام المال نصفه بالفرض ونصفه بالرد . فإذا تعددن كان لهن تمام المال بالسوية ، ثلثاه بالفرض والباقي بالرد .
( مسألة 954 ) لو اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً بدون أبوين وأحد الزوجين . كان المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ، بمقدار عددهم قل أو كثر .
( مسألة 955 ) إذا اجتمع الأبوان مع الأولاد الذكور ، كان لهما السدسان . والباقي للأولاد . فإن كان واحداً أخذ الباقي كله ، وإلا قسم بينهم بالسوية .
( مسألة 956 ) إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور ، كان له السدس .