حرم .
الصورة الرابعة : أن تموت الأم بدون تذكية ، ويموت جنينها معها . فلا إشكال في حرمتهما .
الصورة الخامسة : أن تموت الأم بدون تذكية ، ويمكن إدراك الجنين حياً ، فإذا أخرجه وذبحه حل . وإلا حرم .
( مسألة 856 ) إذا ذكيت أمه فخرج حياً ، ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدون تذكية ، فالأقوى حرمته . وأَولى بالحرمة إن كانت أمه قد ماتت بدون تذكية .
( مسألة 857 ) الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة وإخراج الجنين منها على النحو المتعارف . فإذا توانى في ذلك حرم أكله ، ما لم يكن مستصحب الحياة مع الشك .
( مسألة 858 ) إذا كان الجنين من الإبل ، وخرج حياً ، فلا يحل إلا بالنحر .
( مسألة 859 ) لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل ومحرمه . إذا كان مما يقبل التذكية .
( مسألة 860 ) يشترط في حل أكل الجنين بذكاة أمه أن يكون تام الخلقة ، بأن يكون قد أشعر أو أوبر . فإن لم يكن كذلك لم يحل بذكاة أمه . غير أن الظاهر أن هذا شرط لحلية الأكل دون الطهارة . ومعه يكون الجنين طاهراً بذكاة أمه ولو بدون هذا الشرط سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن . ما لم يكن الجنين دماً عرفاً .
منهج الصالحين — صفحة 220
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢٠