في الذبح . كالتسمية لديه والاستقبال بالمنحور القبلة والحياة حال النحر وخروج الدم المعتاد وقصد النحر . ونحو ذلك على التفصيل السابق .
( مسألة 853 ) يجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلًا بها القبلة . كما يجوز وضع أحد جانبيها على الأرض حال النحر .
( مسألة 854 ) لا فرق في تعيين النحر للإبل بين الذكر والأنثى والكبير والصغير ، وكذلك أنواع الإبل كالعراب والبخاتي وغيرها .
( مسألة 855 ) إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره . فهذا يكون عادة بأحد سببين :
السبب الأول : هياج الحيوان ، بحيث يصعب السيطرة عليه ، وإن كان أصله أليفاً . فعندئذ يمكن تذكيته بالصيد كما عرفنا في المسألة - 779 - والتي بعدها .
السبب الثاني : تردي الحيوان في حفرة ونحوها . وقد عرفنا حكمه في المسألة - 781 - فيما سبق .
الجهة السادسة : ذكاة الجنين
ذكاة الجنين بذكاة أمه ، سواء ذكى بالذبح أو بالنحر أو بالصيد البري أو البحري . لكن - في غير الأخير - يشترط موت الجنين بذكاة أمه قبل إخراجه . وعند ملاحظة اتفاقهما بالموت وعدمه تكون عدة صور :
الصورة الأُولى : أن تموت الأم بالتذكية ويموت الجنين فيها قبل إدراكه وإخراجه . فلا إشكال في حليته .
الصورة الثانية : أن تموت الأم بالتذكية ولا يموت الجنين في بطنها ، بل يمكن إدراك إخراجه ، فيجب إخراجه وتذكيته وإلا حرم .
الصورة الثالثة : أن يخرج الجنين حياً حال حياة أمه . فتجب تذكيته وإلا