الاحتياط . هذا إذا لم يكن بين وضع الرحل ومجئ صاحبه زمان طويل يستلزم تعطيل المكان . وإلا فلا أثر له وجاز لغيره استعمال المكان والصلاة فيه . وأما رفع الرحل الذي وضعه الأول فهولا يخلو من إشكال لأنه من التصرف بمال الغير بغير إذنه . ومعه لا يكون إلا بأحد طرق :
الأول : الضرورة أو الضرر .
الثاني : إذن الحاكم الشرعي .
الثالث : وجود قرينة عرفية أو تعارف اجتماعي على إذن المالك بالتصرف عن مثل هذا الحال .
( مسألة 637 ) إذا رفع رحل غيره ، كما أشرنا في المسألة السابقة . فهل يضمن أم لا ؟ وجهان : والصحيح أنه إن رفعه بالشكل المحلل لم يضمن . وإن رفعه بالشكل المحرم ضمن . على التفصيل الذي عرفناه .
( مسألة 638 ) المشاهد المشرفة كالمساجد في كل ما ذكر من الأحكام . سواء كانت لمعصومين أم لغيرهم . وكذلك غير المساجد من بيوت العبادة بل مطلق الأماكن العامة المحللة .
( مسألة 639 ) يلحق بذلك في عدم جواز المزاحمة ما كان من قبيل
الملك العام من المنقولات كالكتب الموقوفة أو المشتراة بحق الإمام ( ع ) ، أو خراج الأرض المفتوحة عنوة أو الأواني أو الفرش الموقوف على بعض أصناف المجتمع أو بعض المناسبات العامة الراجحة . أو المشتراة بالأموال المشار إليها .
المدارس
( مسألة 640 ) جواز السكنى في المدارس لطالب العلم وعدمه تابعة لكيفية وقف الواقف ، إن كانت موقوفة . وإلا فهي منوطة بإذن المالك . فإذا خصها