للإيلاء . ونتيجته وجوب الكفارة على الزوج ، فإن أثبته أخذ بإقراره وألزم الكفارة ، وإن نفاه كان القول قوله مع يمينه وسقطت عنه الكفارة ظاهراً ، ولكن يبقى حكمه عندئذ من الحاكم بلزوم الوطء أو الطلاق .
( مسألة 439 ) فئة القادر هو الوطء قبلًا . وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة .
( مسألة 440 ) لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً . وإلا فالأحوط تكررها .
منهج الصالحين — صفحة 108
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٨