الفصل السادس : الإيلاء
وهو اليمين على ترك وطء الزوجة ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى . وينعقد مع عدم الإضرار بالزوجة ، يعني من غير ناحية ترك الوطء . أما مع هذا الإضرار فالأحوط الانعقاد أيضاً ، وإن كان لعدم انعقاده وجه .
( مسألة 434 ) يشترط في الإيلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد . وإن كان عبداً أو خصياً بل مجبوباً على إشكال فيمن لا يتمكن من الإيلاج .
( مسألة 435 ) لا بد في الإيلاء أن تكون المرأة منكوحة بالعقد الدائم ومدخولًا بها . وأن يولي مطلقاً أو أزيد من أربعة أشهر .
( مسألة 436 ) إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة . فإن رجع وكفر بعد الوطء . وإلا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير . ويسجن حتى يقبل أحد الأمرين . فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم . ولو طلق وقع الطلاق رجعياً أوبائناً على حسب اختلاف موارده .
( مسألة 437 ) لو آلى إلى مدة ، فدافع عن دفع الكفارة ، حتى خرجت المدة وانتهت . فلا كفارة عليه . وعليه الكفارة لو وطأ قبله .
( مسألة 438 ) لو ادعى الزوج الوطء . فقد يكون المراد به الوطء السابق على الإيلاء . ونتيجته تأثير الإيلاء لعدم تأثيره قبل الوطء كما سبق . فلو ادعى الزوج الوطء وادعت الزوجة عدمه فالقول قولها مع يمينها . وبه ينتفي حكم الإيلاء ظاهراً . وعليهما تطبيق ما يعلمانه من الواقع . وقد يكون المراد به الوطء اللاحق