يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء .
هذا وفي البقر نصابان :
الأول : ثلاثون من البقر ، وفيها : تبيع أو تبيعة ، وهو من البقر ، ما أتم سنة ودخل في السنة الثانية .
الثاني : أربعون من البقر ، وفيها : مسنة ، وهي أنثى من البقر أتمت السنتين ودخلت في الثالثة . وفيما زاد على هذا الحساب . ويتعين العد بالعدد المطابق الذي لا عفو فيه . فإن طابق الثلاثين ، لا غير ، كالستين عد بها . وإن طابق الأربعين فقط ، كالثمانين عد بها . وإن طابقهما معاً كالسبعين ، عد بهما معاً . وإن طابق كلًا منهما كالماءة والعشرين ، يتخير بين العد بالثلاثين وبالأربعين ، وما بين الأربعين والستين عفو . وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد عن النصاب من الآحاد إلى التسعة .
وفي الغنم ، خمسة نصب :
الأول : أربعون من الغنم ، وفيها : شاة واحدة ، وقد تكلمنا عن معناها .
الثاني : ماءة وإحدى وعشرون منها ، وفيها : شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة منها ، وفيها : ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثماءة وواحدة منها ، وفيها : أربع شياه .
الخامس : أربعماءة منها ، ففي كل ماءة شاة بالغاً ما بلغ . ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ، ولا فيما بين النصابين .
( مسألة 159 ) الجاموس والبقر الأهلي والبقر الوحشي جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي وذوالسنامين . ويلحق بها على الأحوط حيوان اللاما وهو الجمل الأمريكي . كما لا فرق في الغنم بين المعز والضأن ولا بين الذكر والأنثى والخنثى من الجميع .
منهج الصالحين — صفحة 55
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٥