الثالث : خمس عشرة منها ، وفيها : ثلاث شياه .
الرابع : عشرون منها ، وفيها : أربع شياه .
الخامس : خمس وعشرون ، وفيها : خمس شياه .
السادس : ست وعشرون ، وفيها : بنت مخاض ، وهي من الإبل أنثى أتمت سنة ودخلت في الثانية .
السابع : ست وثلاثون من الإبل ، وفيها : بنت لبون ، وهي من الإبل أنثى أتمت عامين ودخلت في السنة الثالثة .
الثامن : ست وأربعون ، وفيها : حقة ، وهي من الإبل أنثى أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة .
التاسع : إحدى وستون ، وفيها : جذعة ، وهي من الإبل أنثى أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة .
العاشر : ست وسبعون ، وفيها : بنتا لبون ، وقد سبق تعريفها .
الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها : حقتان ، وقد سبق تعريفها .
الثاني عشر : ماءة وإحدى وعشرون ، وفيها : في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون . فإن كان العدد مطابقاً للأربعين ينقسم عليه بدون باق كالماءة والستين عمل على الأربعين . وإن كان مطابقاً للخمسين كذلك عمل على الخمسين ، كالماءة والخمسين . وإن كان مطابقاً لكل منهما ، بحيث ينقسم
عليهما معاً بدون باقي . كالمائتين ، تخير المالك في العد بين الأربعين والخمسين . وإن كان مطابقاً لهما معاً كالمأتين والستين وجب العمل عليهما معاً ، فيحسب خمسينين وأربع أربيعنات . وعلى أي حال ، فيجب أن يختار القسمة التي تبقي أقل مقدار ممكن من الباقي . وعلى هذا فلا عفو إلا فيما دون العشرة .
( مسألة 158 ) إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون . وإذا لم
منهج الصالحين — صفحة 54
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٤