[ الجزء الأول ]
كتاب الاجتهاد والتقليد
( مسألة 1 ) يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلداً إلا أن يحصل له علم بالحكم لضرورة وغيرها . كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات .
( مسألة 2 ) عمل العامي بلا تقليد باطل ، لا يجوز له الاجتزاء به ، إلا أن يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان حجة عليه حال العمل ، مع حصول نية القربة منه في ما كان العمل عبادياً .
( مسألة 3 ) الأحوط ترك طريق الاحتياط في عموم المسائل ، والاختصاص بطريقي الاجتهاد والتقليد . لكن الاحتياط في بعض المسائل جائز سواء اقتضى التكرار أم لا ، لكن يلزم المكلف معرفة ما هو الأحوط شرعاً .
( مسألة 4 ) التقليد هو العمل اعتماداً على فتوى المجتهد ، سواء التزم المقلد بذلك في نفسه أم لم يلتزم .
( مسألة 5 ) الاجتهاد هو ملكة الاستنباط أو القدرة الراسخة على معرفة جميع الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ، سواء مارس ذلك أم لا . والأعلمية هي صفة من كان أقوى في الملكة وأدق في النظر والاستدلال ولا دخل لسعة الاطلاع على المصادر في ذلك .
( مسألة 6 ) يشترط فيمن تقلده ما يلي : أولًا : الإسلام .
ثانياً : الإيمان .