ثالثاً : العدالة .
رابعاً : الذكورة .
خامساً : طهارة المولد .
سادساً : التكليف بمعنى أن يكون بالغاً عاقلًا .
سابعاً : الحياة للتقليد إبتداءاً .
ثامناً : الاجتهاد .
تاسعاً : الأعلمية على الأحوط وجوباً .
عاشراً : عدم السفه وأضرابه من العيوب الذهنية والنفسية .
ومع التساوي يتخير والأحوط أن يعمل بأحوط القولين .
( مسألة 7 ) إذا قلد مجتهداً فمات جاز له البقاء على تقليده فيما عمل به من المسائل . ويتعين عليه الرجوع في سائر الأحكام إلى الحي الجامع للشرائط الذي قلده في جواز البقاء على تقليد الميت . ولكن البقاء المشار إليه هو الأحوط استحباباً إذا كان الميت أعلم من الحي أو كانت فتاواه أقرب إلى الاحتياط ، أما إذا كان الحي أعلم أو كانت فتاواه أحوط ، فالأحوط وجوباً العدول إليه .
( مسألة 8 ) يصح التقليد من الصبي المميز . فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده .
( مسألة 9 ) إذا اختلف المجتهدون بالفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ومع التساوي بالعلم يتخير . والأحوط أن يعمل بأحوط القولين ولا عبرة بكون أحدهما أعدل .
( مسألة 10 ) إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر . فإن لم يعلم الاختلاف بالفتوى بينهما تخير . وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ويحتاط وجوباً في مدة الفحص وله أن يعمل خلالها بمن كان مقلداً له قبل وفاته
منهج الصالحين — صفحة 8
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨