المضمضة ثلاثاً ثم الاستنشاق ثلاثاً وإمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصاً في الترتيبي . بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء بالبول قبل الغسل والاستبراء من البول بالخرطات .
( مسألة 219 ) الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم المني ظاهراً . فيجب الغسل له كالمني سواء إستبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى .
( مسألة 220 ) إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل ، وإن احتمل خروج شيء من المني مع البول .
( مسألة 221 ) إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني وكانا قد خرجا منه ولم يعلم المتأخر منهما . فإن كان متطهراً من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معاً بنية الرجاء . وإن كان محدثاً بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط ، وإن كان الأحوط له استحباباً أن يغتسل .
( مسألة 222 ) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به ، وكذلك كل غسل واجب وغسل مستحب ثبت بدليل معتبر . وأما ما لم يثبت بدليل معتبر أوشك في موضوعه أو كان الإتيان به على وجه الاحتياط ، فالأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه ولو بنية استحبابه النفسي .
( مسألة 223 ) إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك أنه إستبرأ بالبول أولا بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل .
( مسألة 224 ) لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من العمى أو الظلمة أو غيرهما .
منهج الصالحين — صفحة 56
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٦