( مسألة 211 ) ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما على زوجها ، لأنه من النفقة الواجبة على الأقوى .
( مسألة 212 ) إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام ، فجاء إلى الحمام واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلًا ، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سُئلَ ماذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل . أما لو كان يتحير بالجواب بطل لانتفاء النية .
( مسألة 213 ) إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض الحمامي أو كان بناءه على إعطاء الأموال المحرمة أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضى الحمامي ، بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك .
( مسألة 214 ) إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك بأنه اغتسل أم لا بنى على العدم . ولو علم أنه اغتسل لكن شك بأنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة .
( مسألة 215 ) إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب فإنه لا مانع من الغسل به .
( مسألة 216 ) لا يجوز الغسل في حوض المدرسة لأهلها وغيرهم إلا إذا علم بعموم الوقفية أو إباحة المتولي .
( مسألة 217 ) الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن .
( مسألة 218 ) لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرماً لكن لا يوجب بطلان الغسل سواء الارتماسي أو الترتيبي .
الفصل الخامس : في أحكام غسل الجنابة
ذكر العلماء أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثاً ثم