وكذلك لو حصل عليها شعر من أحد الجانبين أومن الخلف .
( مسألة 105 ) لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغسل .
( مسألة 106 ) لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره والأحوط وجوباً المسح بظاهر الكف فإن تعذر فالأحوط وجوباً المسح بالذراع .
( مسألة 107 ) يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر مانع عن تأثر الممسوح برطوبة الماسح ولا بأس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك .
( مسألة 108 ) لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط . وإن كان الأقوى كونه احتياطاً استحبابياً ما لم ينفصل الماء ويصل إلى باطن الكف فلا يجوز المسح به حينئذ .
( مسألة 109 ) لوجف ما على اليد من بلل لعذر ، أخذ من بلل حاجبيه وأشفار عينيه ومن شعر لحيته الداخل في حد الوجه ، بل من سائر مواضع الوضوء على الأقوى ، ومسح به .
( مسألة 110 ) لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم . هذا مع انحصار الماء أو ضيق الوقت وأما بخلاف ذلك فله أن يقطع الوضوء ويستأنفه من جديد على أمل عدم الجفاف .
( مسألة 111 ) لا يجوز المسح على العمامة والقناع وغيرهما من الحائل ، وإن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة . الأمر الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين وهو مفصل الساق . ويجزئ المسمى عرضاً . والأحوط وجوباً مسح اليمنى باليمنى أولًا ثم اليسرى باليسرى وإن كان الأقوى جواز مسحهما سويةً . نعم تقديم اليسرى بالمسح أو النكس فيه أو المسح باليد الأخرى مخالف للاحتياط
منهج الصالحين — صفحة 30
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٠