( مسألة 92 ) المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ويجب غسله كله مع اليد . ولا يجب غسل شيء من العضد إلا من باب المقدمة العلمية .
( مسألة 93 ) إذا كان مقطوع اليدين من فوق المرفقين سقط وجوب غسل اليدين والمسحات الثلاث ووجب على الأحوط غسل الوجه فقط مع النية .
( مسألة 94 ) إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان ما تحتها محسوباً من الظاهر فيجب غسله حينئذ ولو بإخراجها .
( مسألة 95 ) الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدوداً جزءاً من البشرة لا تجب إزالته . وكذلك الجلد الميت المتصل بالبشرة كبيراً كان أو صغيراً . وكذلك الدم الذي قد يصبح جزءاً من البشرة بعد مدة من خروجه . وكذلك الدواء إن أصبح منها . وكذلك ما يعد لوناً للبشرة وليس له جرم عرفاً .
( مسألة 96 ) إذا شك في حاجبية شيء وجبت إزالته . وإذا شك في وجود الحاجب وجب الفحص عنه على الأحوط ، إلا مع الاطمئنان بعدمه أو كونه مسبوقاً بالعدم .
( مسألة 97 ) الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً عن المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر . وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله مع إزالة الوسخ .
( مسألة 98 ) إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع على الأحوط . ويجب غسل ظاهر ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة . ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة وإن كان هو الأحوط وجوباً لوعد ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزءاً من اليد ، كما لو ماتت القطعة المتدلية .
( مسألة 99 ) الشقوق التي تحدث على ظهر اليد من جهة البرد أو بسبب آخر
منهج الصالحين — صفحة 28
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨