والماشي . فإنها جميعاً محرمة الأكل « 1 » ، فما كان منها ذو نفس سائلة كالفأرة ، فبوله وخرؤه نجس دون ما يشك به أو يعلم بعدمه . وكذلك الحال في الأفاعي والزواحف وأمثالها .
( مسألة 469 ) المراد بالنفس السائلة ما يخرج الدم عند قطع أوداجه بتدفق ولو قليلًا . وأما ما يكون بتقاطر ورشح فليس له نفس ، فضلًا عما ليس له أوداج ، كأكثر الحشرات والزواحف وحيوانات البحر . فضلًا عما ليس له دم أوليس له لحم عرفاً ، كالقشريات والحشرات وغيرها .
( مسألة 470 ) الإنسان بكل أصنافه محرم الأكل وله نفس سائلة فبوله وخرؤه نجسان .
الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه ، وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر ، والمني هو مادة التوالد وإن لم يكن على شكل مني الإنسان ، كما لو كان أخف أو أرق منه . فيشمله الحكم على الأحوط وجوباً .
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل . وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً .
( مسألة 471 ) الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة . ويستثنى من ذلك الفالول والبثور ، وما يعلو الشفة أحياناً ، والقروح ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ونحوه ، المتصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحك ونحوه من بعض الأبدان فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي .
( مسألة 472 ) أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة طاهرة . وهي الصوف والشعر والوبر والريش والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب . وأما العظم بأصنافه فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه لأنه مما تحله الحياة كالظفر والسن
هامش
( 1 ) عدا ما خرج بدليل كالجراد .