المبحث السادس : الطهارة من الخبث
وفيه فصول :
الفصل الأول : في تعداد الأعيان النجسة
وهي عشرة :
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة ، محرم الأكل بالأصل أو بالعارض كالجلال والموطوء . أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل ، فبوله وخرؤه طاهران .
( مسألة 465 ) بول الطير وذرقه طاهران ، وإن كان غير مأكول اللحم ، كالخفاش والطاووس ونحوهما . وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب فيما لا يؤكل .
( مسألة 466 ) ما يشك في أنه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرؤه . وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل أو محرمه .
( مسألة 467 ) حيوانات البحر مشمولة لنفس الحكم . فما كان منها مأكولًا أوليس له نفس سائلة أو يشك في ذلك ، فهو طاهر البول والخرء . وإلا فهو نجس .
( مسألة 468 ) ما يكون حشرة مشمول لنفس الحكم سواء الطائر منها