ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم .
( مسألة 441 ) مع الاضطرار يسقط المعسور ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع وذي الجبيرة والحائل والعاجز عن المباشرة . كما يجري هنا حكم اللحم الزائد واليد الزائدة وغير ذلك .
( مسألة 442 ) العاجز ييممه غيره ، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان . ولو دار الأمر بين وضع يدي العاجز بنفسه وضربها بغيره ، قدم الأول ، وإن كان الأحوط الجمع رجاء ومع العجز عن ذلك يضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما وجه العاجز ويديه وتكون النية للعاجز على أي حال ، والأحوط استحباباً في الصورة الأخيرة ضم نية المتولي أيضاً . ويجب تحصيله مهما زاد الثمن ، ما لم يكن مضراً بحاله .
( مسألة 443 ) الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ، سواء أكان قليلًا أو كثيراً ، ثم مسح البشرة تحته . وأما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه .
( مسألة 444 ) إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة ، وإن كانت المخالفة لجهل أو نسيان . أما لو لم تفت صح إذا عاد على نحو يحصل به الترتيب .
( مسألة 445 ) الخاتم ونحوه حائل عن البشرة ، يجب نزعه حال التيمم .
( مسألة 446 ) الأحوط وجوباً اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم . وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يجز الضرب عليه .
( مسألة 447 ) إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ما لم يكن هو الجزء الأخير فإنه يأتي به ما لم تفت الموالاة أولم يدخل في عمل آخر غيره . ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت . وإن كان الأحوط استحباباً التدارك .
منهج الصالحين — صفحة 109
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٩