أيضاً . ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ثم مسح ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى .
( مسألة 429 ) لا يجب المسح بتمام كل من الكفين ، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبين فالمهم الاستيعاب في الممسوح لا الماسح .
( مسألة 430 ) لا فرق في الماسح بين باطن الكف والأصابع . سواء كان الممسوح هو الوجه أو الكفين .
( مسألة 431 ) المراد من الجبهة الموضع المستوي من أعلى الوجه . والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
( مسألة 432 ) الأحوط وجوباً ثبات الجزء الممسوح مع حركة الجزء الماسح ، دون العكس ، ولا تحريكهما معاً . كما أن الأحوط وجوباً تحريك الجزء الماسح باتجاه واحد ، لا أكثر ، وهو على الأحوط وجوباً من الأعلى إلى الأسفل في الوجه ومن الزند إلى الأصابع في الكف .
( مسألة 433 ) التيمم بدل الوضوء يكون بضربة واحدة للوجه والكفين والتيمم بدل الغسل يكون بضربتين أولاهما للوجه والأخرى للكفين . والأحوط استحباباً الجمع بينهما للوضوء والغسل معاً ، فيمسح بالضربة الأُولى وجهه وكفيه ويمسح بالثانية كفيه . غير أن الأحوط وجوباً مع الالتفات نية الرجاء في الزائد .
( مسألة 434 ) لا يجزي وضع اليدين على الأرض من دون مسمى الضرب ولا الضرب بإحداهما ، ولا بهما على التعاقب ، ولا الضرب المتكرر بنية الجزئية نعم لا بأس به جهلًا أو سهواً . كما لا يجزي الضرب بظاهرهما ولا ببعض الباطن مع ترك جزء معتد به ولو بمقدار أنملة . ولا يجزي المسح بإحدى الكفين وترك الأخرى للوجه أو لليدين . ولا مسح الوجه بالكفين على التعاقب .
منهج الصالحين — صفحة 107
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٧