پرش به محتوای اصلی

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحه الاجتهاد والتقليد 131

پدیدآورندگان:

صالاجتهاد والتقليد ۱۳۱
والحلّ في الكلّ : أنّه فرق بين ورود دليل لخصوص مورد من تلك الموارد ، وبين ما شملها بإطلاقه ، والإشكال متّجه فيها على الأوّل ، لا الثاني . ومنها : أنّ ما ذكره أخيراً في وجه عدم جريان الاستصحاب في المسألة الأصولية : من أنّ المفتي الحيّ كان يرى خطأ الميّت ، إنّما يصحّ لو كان المفتي أراد إجراء الاستصحاب لنفسه ، وقد فَرَض في صدر المبحث أنّه نزّل نفسه منزلة العامّي في الشكّ في الواقعة . والتحقيق : هو ما عرفت من عدم جريان الأصل - لا بالنسبة إلى المفتي ، ولا بالنسبة إلى العامّي - في المسألة الأصولية .