المطلب الأوّل في سراية النجاسة إلى الملاقيات
المعروف بينهم القول بسراية النجاسة ممّا هو محكوم بها شرعاً إلى ما يلاقيه وهكذا ؛ بلغ ما بلغ « 1 » .
فهاهنا جهات من البحث ، بعد الفراغ عن أنّ السراية من الأعيان النجسة إلى ملاقياتها ، تتوقّف على الرطوبة السارية ، كما مرّ الكلام فيه مستقصىً « 2 » :
الجهة الأولى : في سراية النجاسة من الأعيان النجسة
الكلام في سرايتها إلى الملاقيات ، مقابل من أنكر ذلك إمّا مطلقاً ، أو في الجملة ، وهو لازم كلام علم الهدى ، حيث حكي عنه في مقام الاستدلال لجواز استعمال المائعات الطاهرة غير الماء في تطهير الثوب : « بأنّ تطهيره ليس إلّا إزالة النجاسة عنه ، وقد زالت بغير الماء مشاهدةً » « 3 » .
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 7 .
( 2 ) - تقدّم في الجزء الثالث : 90 و 91 و 94 و 108 .
( 3 ) - مسائل الناصريات : 105 .