بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « يغسل من بول الجارية ، وينضح من - على ( خ . ل ) - بول الصبيّ ما لم يأكل الطعام » .
وبما روت زينب - لباب ( خ ل ) - بنت الجون : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الحسين ابن علي عليهما السلام فأجلسه في حجره ، فبال عليه ، قالت : فقلت له : لو أخذت ثوباً وأعطيتني إزارك لأغسله ، فقال : « إنّما يغسل من بول الأنثى ، وينضح على بول الذكر » « 1 » انتهى . والروايتان من غير طرق أصحابنا « 2 » .
وكذا ادّعى الشيخ إجماع الفرقة فيه على كفاية الصبّ بمقدار ما يغمره ، وعدم وجوب غسله « 3 » .
وعن غير واحد من المتأخّرين دعوى عدم الخلاف ، وأ نّه مذهب الأصحاب « 4 » .
وتدلّ عليه - مضافاً إلى ذلك - صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن بول الصبيّ ، قال : « تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء » « 5 » ونحوها عن « فقه الرضا عليه السلام » « 6 » .
هامش
( 1 ) - مسائل الناصريات : 89 - 90 .
( 2 ) - سنن أبي داود 1 : 155 / 375 ، و : 156 / 377 ؛ سنن ابن ماجة 1 : 174 / 522 و 525 .
( 3 ) - الخلاف 1 : 484 - 485 .
( 4 ) - مدارك الأحكام 2 : 332 ؛ ذخيرة المعاد : 164 / السطر 29 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 74 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 384 ؛ جواهر الكلام 6 : 160 .
( 5 ) - الكافي 3 : 56 / 6 ؛ وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 6 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 95 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 554 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 1 .