وطائفةً منها نصّ في طهارتها ، بل شاهدة للجمع بين الروايات ، كحسنة « 1 » الحسين بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في جلد شاة ميّتة يدبغ ، فيصبّ فيه اللبن أو الماء ، فأشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : « نعم » وقال : « يدبغ فينتفع به ، ولا يصلّى فيه » « 2 » .
وموثّقةِ سَماعة قال : سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت ، فرخّص فيه وقال : « إن لم تمسّه فهو أفضل » « 3 » .
وروايةِ « الفقيه » المتقدّمة « 4 » .
وروايةِ « دعائم الإسلام » عن علي عليه السلام أنّه قال : « سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب . فلمّا كان من الغد خرجت معه ، فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق ، فقال : ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها ؟ ! قال : قلت : يا رسول اللَّه ، فأين قولك بالأمس ؟ قال : ينتفع منها بالإهاب الذي لا يلصق » « 5 » .
وعن « فقه الرضا » : « وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة
هامش
( 1 ) - يأتي وجه كونها حسنة في الصفحة 162 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 78 / 332 ؛ وسائل الشيعة 24 : 186 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 34 ، الحديث 7 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 9 : 78 / 333 ؛ وسائل الشيعة 24 : 186 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 34 ، الحديث 8 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 77 .
( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 126 ؛ مستدرك الوسائل 16 : 192 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 25 ، الحديث 2 .