والناصب لنا أهلَ البيت ، وهو شرّهم » « 1 » .
فمع ضعفها وإرسالها « 2 » ، أنّ الظاهر منها أنّ اغتسال الجنب بما هو ، مانع عن الاغتسال بغسالة الحمّام لا للنجاسة ، ولعلّه لكون البقيّة هو الماء المستعمل ، فلا يمكن الاستدلال بها لنجاسة ولد الزنا ولو كان الناصب نجساً .
وقريب منها رواية علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث أنّه قال :
« لا تغتسل من غسالة الحمّام ؛ فإنّه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهلَ البيت ، وهو شرّهم » « 3 » .
والظاهر منها أنّ غسالة الغسل من الزنا بما هي من غسل الزنا مانع ، وهو غير نجس بالضرورة . والحمل على نجاسة عرقه خلاف ظاهرها .
وأمّا رواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام ؛ فإنّ فيها غسالة
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 373 / 1143 ؛ وسائل الشيعة 1 : 218 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 2 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد . والرواية ضعيفة بحمزة بن أحمد ؛ فإنّه مهمل .
رجال الطوسي : 335 / 13 .
( 3 ) - الكافي 6 : 498 / 10 ؛ وسائل الشيعة 1 : 219 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 3 .