وروايةِ عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ :
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
« 1 » فقال : « ترك العمل الذي أقرّ به ، منه الذي يدع الصلاة متعمّداً ، لا من سكر ، ولا من علّة » « 2 » .
وروايةِ أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « الكفر في كتاب اللَّه على خمسة أوجه . . . » إلى أن قال : « والوجه الرابع من الكفر : ترك ما أمر اللَّه عزّ وجلّ به ، وهو قول اللَّه عزّ وجلّ :
أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ
« 3 » فكفّرهم بترك ما أمر اللَّه عزّ وجلّ به » « 4 » .
وفي كثير من الروايات ورد كفر تارك الصلاة « 5 » ومانع الزكاة « 6 » وتارك الحجّ « 7 » . . . إلى غير ذلك .
وثانيتهما : ما دلّت على أنّ تركها مع الجحود أو الاستكبار أو نفس الجحد موجب له ، وهي كثيرة أيضاً :
كصحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « كلّ شيء
هامش
( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 5 .
( 2 ) - الكافي 2 : 387 / 12 ؛ وسائل الشيعة 1 : 31 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 85 .
( 4 ) - الكافي 2 : 389 / 1 ؛ وسائل الشيعة 1 : 32 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 41 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 11 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 9 : 34 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 4 ، الحديث 7 .
( 7 ) - وسائل الشيعة 11 : 29 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 7 .