وفي « المراسم » : « والخمر وسائر المسكرات والفقّاع » « 1 » .
وفي « الغنية » : « وكلّ شراب مسكر نجس ، وكلّ فقّاع نجس » « 2 » .
وكذا سائر الكتب والمصنّفات على هذا المنوال قديماً وحديثاً .
وبين ناصّة على عدم مسكريته مطلقاً ، أو قسم منه ، المتفاهم منه عدم خمريته أيضاً ؛ لبعد تسميته « خمراً » مع عدم الإسكار .
ففي « الانتصار » : « وقد روى أصحاب الحديث من طرق معروفة : أنّ قوماً من العرب سألوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الشراب المتّخذ من القمح ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « هل يسكر ؟ » قالوا : نعم ، فقال : « لا تقربوه » « 3 » ولم يسأل من الشراب المتّخذ من الشعير عن الإسكار ، بل حرّم ذلك على الإطلاق ، وحرّم الشراب الآخر إذا كان مسكراً » « 4 » .
وقال قبل ذلك : « وممّا انفردت به الإمامية القول بتحريم الفقّاع ؛ وأ نّه جارٍ مجرى الخمر في جميع الأحكام » « 5 » .
وهو كالنصّ في أنّه بمنزلة الخمر لا نفسها .
وفي « الوسيلة » : « وغير المسكر ضربان : فقّاع ، وغيره ، والفقّاع حرام نجس » « 6 » .
هامش
( 1 ) - المراسم : 55 .
( 2 ) - غنية النزوع 1 : 41 .
( 3 ) - المسند ، أحمد بن حنبل 14 : 44 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 8 : 292 .
( 4 ) - الانتصار : 420 .
( 5 ) - الانتصار : 418 .
( 6 ) - الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 364 .