حكم تنجيزي على العصير المغليّ ، فالحكم التعليقي غير مجعول ، بل من اللوازم العقلية ، وفي مثله لا يجري الاستصحاب .
مضافاً إلى ورود الإشكال الأخير - أيعدم بقاء الموضوع - عليه أيضاً .
فتحصّل ممّا ذكر عدم جريان الأصل ، وعدم الدليل على نجاسة العصير الزبيبي .
ودعوى صدق « العصير » عليه قد مرّ جوابها « 1 » .
هذا كلّه على فرض تسليم نجاسة عصير العنب ، وإلّا فقد عرفت عدم نجاسته « 2 » ، فضلًا عن نجاسة عصير الزبيب .
في حلّية عصير الزبيب
ثمّ إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى حكم عصير الزبيب من جهة الحرمة - وإن كان خارجاً عن محطّ البحث - لكونه محلًاّ للابتلاء .
فنقول : المشهور كما في « الحدائق » حلّيته « 3 » . بل في طهارة شيخنا الأعظم عن جماعة دعوى الشهرة عليه « 4 » . بل عن « الرياض » : « كادت تكون إجماعية » « 5 » .
وهي مقتضى الأصل السالم عن المعارض :
أمّا الاستصحاب فقد عرفت الكلام فيه . وأمّا غيره :
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 334 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 337 .
( 3 ) - الحدائق الناضرة 5 : 152 .
( 4 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 174 .
( 5 ) - رياض المسائل 12 : 206 .