الاختصاص ، بل الظاهر منها ولو بالقرائن الداخلية والخارجية هو الإطلاق .
مضافاً إلى أنّ في كونها مستندهم إشكالًا ؛ بعد كونها في مقام بيان الحكم الظاهري كما مرّ « 1 » ، وبعد ما قيل : « من عدم معهودية التمسّك بها إلى زمان الأسترآبادي » « 2 » .
ولو قيل باستنادهم إلى مثل الرضوي المتقدّم « 3 » ، وصحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة « 4 » ، كان أولى ، ولم يظهر منهما الاختصاص :
أمّا الرضوي فظاهر .
وأمّا الصحيحة ، فلأنّ « البُخْتُج » صادق على أوّل مراتب الطبخ الحاصل بالغليان . ويحتمل أن يكون المراد به الاشتداد في الغليان وإن كان بعيداً بل غير وجيه .
وكيف كان : فبعد بطلان أصل الدعوى ، لا داعي للبحث في متفرّعاتها وقيودها .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 295 - 296 .
( 2 ) - انظر الحدائق الناضرة 5 : 123 ؛ إفاضة القدير في أحكام العصير : 39 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 302 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 298 .