الكلب والخنزير
السادس والسابع : الكلب والخنزير ، ونجاستهما في الجملة واضحة لا تحتاج إلى تجشّم استدلال ؛ وإن ذهب إلى طهارتهما مالك والزُهري وداود ، على ما حكى عنهم العلّامة في « المنتهى » « 1 » .
نجاسة الكلب
ونقل في « التذكرة » عن أبي حنيفة القول بطهارة الكلب دون الخنزير « 2 » . ونسب الشيخ في « الخلاف » إلى أبي حنيفة القول بنجاسة الكلب حكماً لا عيناً « 3 » .
واستدلّ « 4 » على طهارته بقوله تعالى :
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
« 5 » .
وفيه ما لا يخفى من الوهن ؛ ضرورة أنّها في مقام بيان حلّيته وتذكيته ،
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 3 : 211 .
( 2 ) - تذكرة الفقهاء 1 : 66 .
( 3 ) - الخلاف 1 : 177 .
( 4 ) - انظر المجموع 2 : 567 .
( 5 ) - المائدة ( 5 ) : 4 .