سألته عن مجدور أصابته جنابة ، قال : « إن كان أجنب هو فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمّم » « 1 » .
ومرفوعة إبراهيم بن هاشم قال : « إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وإن احتلم فليتيمّم » « 2 » .
بل عن « الخلاف » دعوى إجماع الفرقة على وجوب الغسل على من أجنب اختياراً « 3 » ، وعن المفيد والصدوق اختياره « 4 » .
وفيه : أنّ مرفوعة ابن هاشم لا يعلم كونها رواية ، بل لا يبعد أن يكون ذلك فتواه جمعاً بين الروايات ، ومرفوعةَ علي بن أحمد - مع رفعها ، وجهالة ابن أحمد « 5 » ، ومخالفتها للروايات الكثيرة في المجدور « 6 » مع كونها آبية عن التقييد - لا تصلح للشهادة على الجمع .
مع أنّ مثل هذا الجمع غير عقلائي ولا مقبول ، وأنّ المذكور في صحيحة
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 68 / 3 ؛ الفقيه 1 : 59 / 219 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 198 / 574 ؛ وسائل الشيعة 3 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 3 : 67 / 2 ؛ وسائل الشيعة 3 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 17 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الخلاف 1 : 157 .
( 4 ) - المقنعة : 60 ؛ الهداية ، الصدوق : 89 .
( 5 ) - هو علي بن أحمد بن أشيم ، قال الشيخ الطوسي رحمه الله : « علي بن أحمد بن أشيم مجهول » .
رجال الطوسي : 363 / 66 .
( 6 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 346 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 1 و 3 و 4 و 10 .