تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
جلست بمثل أيّام امّها أو أختها أو خالتها . . . » إلى آخره « 1 » ؛ بناءً على كون النفاس بحكم الحيض على ما قيل « 2 » وإن كان للإشكال فيه مجال . وكيف كان : فأدلّة التمييز حاكمة عليهما ؛ لأنّ لسان تلك الأدلّة هو معروفية الحيض بالأمارات ، وهما حكما بالرجوع إلى النساء مع عدم المعرفة . وأمّا رواية زرارة ومحمّد بن مسلم - الموثّقة على الأقرب - عن أبي جعفر عليه السلام قال : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها ، فتقتدي بأقرائها ، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم » « 3 » ، فهي وإن لم تكن مثلهما ، لكنّ الظاهر حكومة مثل قوله : « إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير ، فهي على أيّامها وخلقها الذي جرت عليه ؛ ليس فيها عدد معلوم موقّت غير أيّامها » وقوله في ذات التمييز : « إنّما تعرفها » أيتعرف أيّامها « بالدم » وقوله : « وذلك أنّ دم الحيض أسود يعرف » . . . إلى غير ذلك على مثل قوله : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها » . فإنّه لا معنى للاقتداء بالغير مع معلومية العدد والأيّام ، وإنّما الاقتداء بالنساء والأقارب لأجل الكشف الظنّي عن أيّامها ، ومع كون الطريق لنفسها وفي دمها لا مجال للرجوع إلى عادة الغير . وهذا بوجهٍ نظير ظنّ المأموم
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 403 / 1262 ؛ وسائل الشيعة 2 : 389 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌النفاس ، الباب 3 ، الحديث 20 . ( 2 ) - غنية النزوع 1 : 40 ؛ منتهى المطلب 2 : 449 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 401 / 1252 ؛ وسائل الشيعة 2 : 288 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌الحيض ، الباب 8 ، الحديث 1 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 395 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )