الردّ ، وتعيّن الأرش ، دون ثبوت حقّ للطرف .
وأمّا ما قيل : من أنّ المطلقات دلّت على حقّ الردّ ، سواء تغيّر المردود أم لا ، والمرسلة ضيّقت دائرة الحقّ ، لا أنّها متكفّلة لإثبات الحقّ « 1 » .
ففيه : أنّا قد أشرنا إلى أنّه ليس في الباب مطلقات « 2 » ، حتّى تكون المرسلة مقيّدة لها .
نعم ، عدم تكفّل المرسلة لإثبات الحقّ ، وجيه لا ريب فيه .
تبعّض الصفقة على البائع مانع عن ردّ المعيب
خيار تبعّض الصفقة
ثمّ إنّه قد عدّ من العيب المانع عن الردّ بالعيب القديم ، تبعّض الصفقة على البائع .
قالوا : لو ابتاع شيئين صفقة واحدة ، ووجد بأحدهما عيباً سابقاً ، تخيّر في ردّ الجميع ، أو أخذ الأرش ، وليس له تخصيص الردّ بالمعيب ؛ لإجماع الفرقة وأخبارهم ، كما عن « الخلاف » وإجماع الطائفة كما عن « الغنية » « 3 » .
وقد وسّع الشيخ الأعظم قدس سره نطاق البحث ، فقال : كما إذا اشترى شيئاً واحداً ،
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 488 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 89 .
( 3 ) - الخلاف 3 : 110 ؛ غنية النزوع 1 : 223 ؛ مفتاح الكرامة 14 : 417 ؛ جواهر الكلام 23 : 248 .