القول في خيار العيب
وهو سابع الخيارات ، ولا إشكال في ثبوته نصّاً « 1 » وفتوى « 2 » ، لكن :
إشكال غررية البيع إذا كان المشتري جاهلًا بصفة السلامة
قد يستشكل في ثبوته فيما إذا جهل المشتري مثلًا ، صفة السلامة والصحّة جهلًا بسيطاً ، فإنّه موجب للغرر المبطل للبيع ، فلا وجه لثبوت الخيار فيه « 3 » .
فأجاب عنه الشيخ الأعظم قدس سره : بأنّ إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيّاً على السلامة ، وترك الاشتراط صريحاً ؛ اعتماداً على أصالة السلامة « 4 » .
والظاهر منه : أنّ الاشتراط الضمني الارتكازي ، سبب لرفع الغرر ، فضلًا عن الاشتراط صريحاً .
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 306 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 12 .
( 2 ) - الخلاف 3 : 125 ؛ تذكرة الفقهاء 11 : 80 ؛ مفتاح الكرامة 14 : 362 و 395 ؛ جواهر الكلام 23 : 236 .
( 3 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 3 : 225 .
( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 271 .