سائر الروايات « 1 » فلا إطلاق فيها ، كما يظهر بالمراجعة إليها .
نعم ، لو سلّمنا الإطلاق في المرسلة ، وثبوت الخيار بإطلاقها في مورد التبرّي ، ففي الخروج عنها - بمفهوم رواية زرارة « 2 » ومكاتبة جعفر بن عيسى « 3 » - إشكال :
أمّا الثانية : فللإشكال في سندها ، مضافاً إلى أنّ متنها أيضاً لا يخلو من كلام ، كما سيأتي التعرّض له « 4 » .
وأمّا الأولى : فللإشكال في ثبوت المفهوم للقيد ، كما تقدّم نظيره في الأمر الأوّل « 5 » .
والشيخ الأعظم قدس سره مع التنظّر في مفهوم الرواية في الأمر الأوّل « 6 » ، تمسّك به هاهنا ، بل جزم بإطلاقه لإثبات عدم الفرق بين التبرّي التفصيلي والإجمالي ، وبين العيوب الظاهرة والباطنة « 7 » .
وقد عرفت : أنّه لا وجه للمفهوم هاهنا ، كما في سائر القيود ، وعلى فرضه لا إشكال في عدم إطلاقه ، بعد ما كانت الرواية بصدد بيان حكم آخر ؛
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 29 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، و : 98 ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 و 4 ، و : 101 ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 47 .
( 3 ) - تأتي في الصفحة 174 .
( 4 ) - يأتي في الصفحة 174 - 178 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 108 .
( 6 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 320 .
( 7 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 321 .