« الوافي » و « الوسائل »
« لم يبيّن له » « 1 »
وإن لم يبعد وقوع الخطأ في نسخة « التهذيب » .
حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب
ولو شرط العالم بالعيب في ضمن العقد ، خيار العيب ، مريداً به الخيار الخاصّ الذي له أحكام خاصّة ، ففي صحّته « 2 » ، أو فساده فقط « 3 » ، أو مع إفساده « 4 » ، وجوه .
والتفصيل : أنّه بحسب التصوّر ، يمكن أن يكون خيار العيب ثابتاً للعيب المجهول ؛ بحيث يكون عدم العلم به قيداً للموضوع ، أو قيداً لمقتضي الخيار ، أو يكون المقتضي له وموضوعه هو العيب لا غير ، لكنّ العلم به مانع عن فعليته ، أو سبب لسقوطه .
فعلى الأوّل : لا مجال لإثباته لموضوع آخر بدليل الشرط ؛ لعدم كونه صالحاً لذلك ، بل الشرط لا يكون إلّامحقّقاً لموضوع الوفاء به ، سواء تعلّق بفعل ، أو كان من قبيل شرط النتيجة ، ومعنى الوفاء به ، هو العمل على طبق ما شرط .
وأمّا صلاحيته لإثبات حكم شرعي لموضوع - كإثبات خيار العيب للعالم
هامش
( 1 ) - الوافي 18 : 737 / 4 ؛ وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 2 ) - جواهر الكلام 23 : 238 .
( 3 ) - الخيارات ( تقريرات المحقّق الحائري ) الأراكي : 355 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 507 .
( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 320 .