كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر 371
كلّ مبيع تلف قبل قبضه . . . 636
كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 630
لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه 343
لا بأس بهذا ، وهو على شرطه 345
لا تلقّوا الجَلَب ، فمن تلقّاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار 426
لا صلاة إلّابطهور 371
لا ضرر ولا ضرار 412 ، 413 ، 414
لا يبدأ بالحرّية قبل المال ، يقول : لي مالك ، وأنت حرّ 391
لا يحلّ ماله إلّابطيب نفسه 533
لا يشتري شيئاً حتّى يعلم أين يخرج السهم 649
لصاحب الحيوان ثلاثة أيّام 297
لكان له خيار الرؤية 664
لو أنّه قلّب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة . . . 646
له خيار الرؤية 648
ما تركه الميّت من حقّ أو مال فلوارثه 330
المتبايعان بالخيار 290
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان 86 ، 140 ، 267 ، 269 ، 272 ، 295
المتبايعان بالخيار فيما تبايعاه ، حتّى يفترقا عن رضاً 223
المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا عن مكانهما 226
من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ، ولم يجئ 623
من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ، ولم يجئ ، فلا بيع له 602
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 703
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٠٣