حين افترقنا 228
الخراج بالضمان 631 ، 632
الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا 140 ، 275
الخيار للمشتري 297
الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة 267 ، 297
رفع . . . ما اكرهوا عليه 421
الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر 432
صاحب الحيوان المشتري بالخيار 267 ، 270
صاحب الحيوان بالخيار 268 ، 270 ، 272 ، 293
الضمان على البائع حتّى ينقضي الشرط ، ويصير المبيع للمشتري 287
على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ، ويصير المبيع للمشتري 308 ، 634
على اليد ما أخذت . . . 514
على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي 347
العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطّيخ والفواكه ، يوم إلى الليل 594
غبن المسترسل رباً 427
غبن المسترسل سحت 427
غبن المؤمن حرام 427
فإذا افترقا فلا خيار 105 ، 249
فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما 224 ، 245
فإذا افترقا وجب البيع 72 ، 105 ، 124 ، 257 ، 311
فإذا مضت ثلاثة أيّام ، فقد وجب الشراء 297
فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً . . . فذلك رضاً منه 203 ، 236 ، 363
فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام 623
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 701
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٠١