بعدم الموضوع ، محلّ إشكال ، بل منع ، إلّاأن يقال : بإلغاء الخصوصية عرفاً .
وعلى فرض ثبوته ، فلا إشكال في عدم ثبوته من حين العقد ؛ لأنّ حاله لم يكن حال تخلّف الوصف عمّا اعتقده ، أو تخلّفه عن التوصيف ، بل يدور الأمر بين ثبوته حال الرؤية ، أو حال نسج الثوب مخالفاً للموجود .
هذا ، وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق في جوار الحضرة العلوية - على مشرِّفها أفضل السلام وأزكى التحيّة - يوم الاثنين 25 / ج 1 / 1394 حامداً للَّهتبارك وتعالى ، مصلّياً على رسوله الأعظم صلّى اللَّه عليه وآله الطاهرين .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 691
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٩١