حكم تصرّف الغابن
وأمّا تصرّف الغابن ، فعلى بعض الوجوه المذكورة في المغبون ، يسقط به الخيار إن كان التصرّف متلفاً ولو حكماً ، كالوجه المتقدّم الذي ذكرناه وقلنا : إنّه مشترك بين الخيارات « 1 » ؛ وهو أنّ الفسخ لا يعقل إلّامع بقاء العوضين ، وكبعض الوجوه الأخر ؛ كقصور دليل الخيار بالوجهين المتقدّمين « 2 » .
نعم ، لا يجري فيه بعض ما تقدّم هناك ، كدلالة التصرّف على الرضا ، وكالتشبّث بالدليل التعبّدي ، ومعارضة الضررين « 3 » .
والتحقيق : كما مرّ بقاء الخيار معه « 4 » .
حول التصرّف الناقل من الغابن وتسلّط المغبون على إبطاله
فلو فسخ ووجد العين خارجة عن ملك الغابن لزوماً بالبيع اللازم ، أو بالعتق ، أو الوقف ، فهل يتسلّط على إبطاله أو لا ؟
وعلى الأوّل : فهل له إبطاله من حينه ، أو من الأصل ؟
والمسأ لة متفرّعة على البناء على صحّة تصرّفه ونفوذه .
وجه القول بأنّ له الإبطال من الحين هو أن يقال :
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 492 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 495 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 489 و 498 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 504 .