مسألة في بطلان الاشتراط في الإيقاعات
لا ينبغي الإشكال في عدم جواز شرط الخيار في الإيقاعات ، كما هو المتسالم بين الأصحاب « 1 » إلّامن شذّ من المتأخّرين « 2 » .
بل لا ينبغي الإشكال في عدم صحّة مطلق الشرط فيها ولو مثل شرط الخياطة ؛ لأنّ ما يظهر من اللغويين ، هو أنّ « الشرط » إلزام والتزام في البيع ونحوه « 3 » ، والظاهر من الظرف أن يكون البيع حاوياً له ؛ أييقع الشرط في ضمنه وخلاله ، بحيث يدّعى أنّه ظرفه ، وأ نّه فيه .
ومن المعلوم : أنّ الإيقاع لا يعقل فيه ذلك ؛ فإنّه لا يعقل أن يرتبط به
هامش
( 1 ) - انظر المبسوط 2 : 81 ؛ السرائر 2 : 246 ؛ شرائع الإسلام 2 : 17 ؛ تذكرة الفقهاء 11 : 108 - 109 ؛ جواهر الكلام 23 : 64 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 148 .
( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 496 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 218 .
( 3 ) - لسان العرب 7 : 82 ؛ القاموس المحيط 2 : 381 ؛ أقرب الموارد 1 : 583 .