مستقلًاّ فيه بدليل وجوب الوفاء به ، فالعقد الموجود بشرطه ، يجب الوفاء به بدليله ، ويجب الوفاء بشرطه بدليل الشرط .
فيمكن على هذا أن يقال : إنّ العقد ليس مشمولًا لدليل وجوب الوفاء قبل لزوم الوفاء بالشرط ، حتّى يكون الشرط مخالفاً له ، بل انطباق دليل لزوم الوفاء بالعقد والشرط ، في عرض واحد ، ولازمه عدم مخالفة الشرط لدليل وجوب الوفاء ؛ لعدم انطباق دليل وجوب الوفاء - بنحو الإطلاق - على العقد الخاصّ .
وإن شئت قلت : إنّ الشرط يمنع عن تحقّق وجوب الوفاء بنحو الإطلاق ، والمنع عن التحقّق غير المخالفة للشرع ، ويمكن منع إطلاق دليل وجوب الوفاء لحال الشرط .
وكيف كان : فلا إشكال في المسأ لة ، وإن اختلفت الطرق في كيفية تصحيحها .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 313
مساهمون: السيد الخميني
ص٣١٣