مسألة في مسقطات خيار الحيوان
يسقط هذا الخيار بأمور :
أحدها : اشتراط سقوطه في العقد .
ثانيها : إسقاطه بعده ، على التفصيل الذي مرّ في خيار المجلس « 1 » .
ويجوز اشتراط سقوط بعضه وإسقاطه ، سواء كان اليوم الأوّل ، أو الثاني ، أو الثالث ، وكذا الحال في خيار المجلس ، فيصحّ اشتراط سقوطه في بعض الزمان إلى حال التفرّق ؛ وذلك لأنّ الخيار فيهما ، أمر ممتدّ بامتداد الزمان ، والمجعول هو الخيار ثلاثة أيّام ، أو إلى زمان التفرّق ، واعتبر الامتداد في نفس المجعول ، نظير باب الإجارة .
فالجعل والمجعول واحد ممتدّ قابل للانحلال ، وليست نسبة الزمان إليه كنسبته إلى خيار العيب ؛ فإنّه غير ممتدّ في الجعل ، وإنّما يبقى في عمود الزمان ما لم يسقط بمسقط .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 159 .